قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٨١

مسألة: والحائض تطهر الميت لا بأس، وتغسل يدها أولا.

مسألة: والمرأة تغسلها(1) النساء على قدر /76/ ما يغسل الرجل.

مسألة: وعن المرأة تموت مع(2) الرجال وليس فيهم لها ولي، وفيها حلي في يدها وعنقها أو رجليها، هل يخرجون ذلك منها(3)؟ فنعم، لهم أن يخرجوا ذلك منها كيفما أدركوه(4) ذلك؛ إن أمكنهم أن يضعوا شيئا(5) فوق أيديهم، وإن لم يدركوا إلا بالمسّ؛ جاز لهم ذلك إذا لم يقدروا على إخراجه إلا بمسها.

مسألة: والمملوكة لا يغسلها غير سيدها في السفر؛ إذ لم يوجد امرأة ولا زوج.

مسألة: وإذا مات رجل عند نسوة، ليس عندهن رجل ولا امرأة ولا جارية يمّمنه بالتراب، ويقمن صفًّا واحدا، ويصلّين عليه، ويقتدين بامرأة تقوم وسطهنّ، ثمّ يدفنّه في ثيابه، وإن قدر على رجل مشرك فليغسله.

مسألة: وللزوجين أن يغسل كل واحد منهما صاحبه؛ لأنّ العصمة باقية بينهما بعد الموت، قال الله جلّ ثناؤه:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء:12]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة:234]، والمدعي قطع العصمة بينهما محتاج إلى دليل.

(1) ث، ق: يغسلها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: عند.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: منهم.

(4) ث، ق: أدركوا.

(5) ث، ق: ثيابا.

١٠٬٤٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.