قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٨٢

مسألة: وإذا ماتت المرأة والولد يتحرك في /77/ بطنها؛ فلا يخرق بطنها ويخرج ولدها. فإن خرق بطنها زوجها وأخرج الولد؛ قال أبو عبد الله: على من خرق بطنها أرش ما أحدث فيها بمنزلة أرشها أن لو كانت حية، وعليه الاستغفار مما صنع فيها.

مسألة: ولا يجوز شقّ بطن الحامل إذا ماتت، ومن شقّ بطنها فقد أخطأ؛ لأنّ الحمل لا يعلم حقيقته، ولا يشقّ بطنها، ولا يعلم أيكون أم لا يكون(1).

مسألة من كتاب الإشراف: واختلفوا في أمّ ولد الرجل يغسلها وتغسله؛ فرخص فيها أبو القاسم صاحب مالك. وقال أبو الحسن: لا تغسله.

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا: في غسل النساء للمرأة إذا كنّ من نسائها من المسلمات أولى من غسل جميع أرحامها من الرجال ما خلا زوجها، وكذلك غسل الرجل(2) أولى من جميع أرحامه من النساء ما خلا زوجته، فإذا لم يجد(3) الرجل للرجال، ولا النساء للنساء؛ فذوو الأرحام عندي من ذوات المحارم يقمن مقام الرجال في تطهير الرجل، وكذلك الرجال(4) من ذوي المحارم يقومون في غسل المرأة مقام النساء /78/ إذا كانت من ذوات المحارم منهم، وإن غسل ذو المحارم من الرجال ذات محرم منهم مع وجود النساء؛ خرج ذلك عندي مخرج الكراهية، وكان ذلك عندي تشبيها(5) بالجائز؛ لأنهم كلهم

(1) زيادة من ث، ق.

(2) ق: الزوج.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يجد.

(4) هذا في ث. وفي الأصل، ق: الرجل.

(5) ث، ق: شبيها.

١٠٬٤٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.