قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٨٤

وكذلك يشبه معاني الأموات، ويعجبني التيمم لثبوت العذر واغتنام الرخصة؛ خوفا أن يتولد من صبّ الماء على الميت من على الثياب شيء نجس فيكون ذلك أشد؛ لأنه قيل: إنه على قول من يقول: إنها لا تغسل في ثيابها فتغسل بحالها، وتكفن بثيابها؛ لأنها لا تجرد، فلمّا أن ثبت هذا كان معي أنّ التيمم أحقّ وأشبه بمعنى الاحتياط. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وحيث قيل: إنّ المرأة تغسل زوجها إذا مات، ويغسلها، أيجوز لمن يغسل صاحبه منهما أن يمسّ عورته من غير أن يلوي على يده بثوب، وينظر إلى عورته أيضا من فرج وغيره؟ الله أعلم، لم أحفظها بعينها، وعندي أنه لا يضيق عليهما ذلك. /80/

١٠٬٤٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.