الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٩٠مسألة: وقال موسى بن أبي جابر: القتيل يغسل(1)، إلا أن ينقطع(2) منه شيء، أو يبقر منه(3) بطنه، أو يجذع بالحديد، وإن شاؤوا أن يصبّوا عليه الماء عليه صبّا فلا بأس، فأما ما قطع [أو جذع، وانتثر](4) فإنه يجمع ويدفن.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: و أما(5) الشهداء إذا خرجوا من معركتهم وفيهم حياة، ثمّ ماتوا بعد ذلك؛ غسلوا وكفنوا، وإذا قتلوا /86/ في معركتهم دفنوا في ثيابهم التي كانت عليهم بعد الصلاة عليهم، ولا ينزع عنهم شيء إلا الخفّان والكمّة إن لم يكن عليها عمامة، وإن وجد بعض جسد الشهيد، وبعضه قد أكل، وذهب؛ غسل ما وجد منه، وكفن، وصلّي عليه.
ومن غيره: قال: لا غسل على الشهيد إذا وجد في المعركة، والله أعلم، فينظر في ذلك.
ومن الجامع أيضا: وإن وجد الباقي من جسد الشهيد من بعد أن صلّي على ما دفن منه؛ غسّل، وحنط، وكفن، ولم يصلّ عليه.
قال المصنف(6): وقيل: يصلّى عليه، وذلك إذا عرف أنه بدن مسلم، أو كان مع قتلى(7) المسلمين.
(1) هذا في ث. وفي الأصل، ق: لا يغسل.
(2) ث، ق: يتقطع.
(3) زيادة من ث، ق.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: وأجذع واشتر. وفي ق: أو جدع أو تنثر.
(5) زيادة من ث.
(6) ث، ق: المضيف.
(7) هذا في ث، ق. وفي الأصل: قتل.