الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٩٢مسألة عن(1) الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفي الذين يقتلهم اللصوص /88/ خلف الجبّان، أيعجبك غسلهم أم تركه، وهل في ذلك اختلاف علّمني سيدي جميع ذلك، وما تعمل [نعمل](2) عليه رحمك الله؟
الجواب: في ذلك اختلاف، والغسل أكثر، والله أعلم.
وكذلك المقتتلون على الدنيا الذين لا يعرف المحقّ منهم من المبطل، وتقع بينهم الوقائع والحروب؛ ما القول في غسل موتاهم؟ الجواب: يغسلون، والله أعلم.
أرأيت إذا ظهر من أحد الفريقين أنهم هم الباغون في ظاهر الأمر من غير أن تعرف(3) الأصل بينهم، ومنِ المحقّ منهم في الأصل؛ ما القول في غسل قتلاهم جميعا؟ الجواب: ما صحّ بغيُه ترك غسله، ومن لم يصحّ منه البغي غسل للسنة. وقول: يغسل الجميع، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس: في القتيل الذي يغسل أو لا؛ ما هو، وكيف ذلك؟ قال: إن الشهيد الذي لا يغسل هو المقتول في المعركة دون غيره؛ في حرب المشركين أو الباغين في أكثر القول. وقول: إنه يغسل على كلّ حال، وذلك زيادة له في طهارته إذا لم يُخف عليه من ذلك ضرر، وأما ما سواه من /89/ المقتولين ظلما، ومن مات في المعركة قبل أن يداوى؛ ففي غسلهم اختلاف بين المسلمين بالرأي، والله أعلم.