الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٩٤الباب السابع في غسل الصبيّ إذا مات
ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن الصّبي الصغير إذا مات مع النّساء، لهنّ أن يطهرنه؟ قال: نعم.
قلت: والصبيّة إذا ماتت مع الرجال، هل لهم أن يطهروها؟ قال: لا.
قال غيره: إذا مات المرضَع غسله النساء دون الرجال، ويحمله الرجال على أيديهم؛ غلاما كان أو جارية، ما لم يفتطم، ويكفن في ثوب واحد، وإن أحبّ أن يزيده فليزده، ويستحبّ أن يكون الكفن وترا؛ هذا ما لم يفطم(1)؛ غلاما كان أو جارية. وإذا مات أحدهما بعدما /91/ نشأ فليغسل الغلامَ الرجالُ، والجاريةَ النساءُ، ويكفن في ثلاثة أثواب؛ لفافتين ودرع أو قميص.
قال غيره: ويجوز للنساء غسل الصبيّ ما لم يكن في حدّ من يستحي ويستتر، وكذلك الصبيّة أيضا إن غسلها من الرجال ذوا محرم منها، وهي عندنا أشدّ من الصبيّ، وغسل النساء لها أحبّ إليّ.
قال غيره: يعجبني أن لا يستعمل هذا إلا مع العدم، ولا يكون إلا من ذوي المحارم، وأما عند المكنة فلا.
وقيل: مات أبو الشعثاء جابر بن زيد ? فغسلته امرأته. وبلغنا أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - غسلته امرأته.
(1) ق: يفتطم.