قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٩٥

قال أبو المؤثر: رفع إليّ في الحديث أنّ جابر بن زيد غسل امرأة له ماتت قبله، وغسلته امرأته التي كان معها، وكان يقال لها: أمينة. وذكر لنا أنّ سلمى بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق ?.

مسألة: رجل تزوج يتيمة فماتت قبل جوازه بها، ولم تبلغ فيعلم رضاها /92/ به، أيجوز له غسلها بنفسه أم لا؟ أحبّ إليّ أن لا يتولى غسلها.

قلت: من أولى بالصلاة عليها؛ الزوج أم الأخ؟ بل الأخ في هذا أولى.

مسألة: ويجوز للنساء غسل الصبيّ ما لم يكن في حد من يستحيي(1) ويستتر، وكذلك الصبيّة أيضا إن غسلها من الرجال ذوا(2) محرم منها، وهي عندي أشدّ من الصبيّ، وغسل النساء لها(3) أحبّ إليّ.

قال غيره: قال من قال: لا يغسل الصبيةَ الرجالُ، ويغسل الصبيَّ النساءُ، ولم يرخّص في غسل الرجال للصبيّة، وذلك أحوط.

مسألة: وإذا مات المرضَع غسله النساء دون الرجال، وحمله(4) الرجال على أيديهم.

قال غيره: الذي معنا أنّه أراد: ويحمله الرّجال على أيديهم؛ غلاما كان أو جارية، ما لم يفتطم.

مسألة: ويجوز للنّساء غسل الطفل الذي لا يستترن(5) منه.

(1) ث: يستحي.

(2) ث: وذوا.

(3) زيادة من ث، ق.

(4) هذا في ث، ق. وفي الأصل: جملة.

(5) ق: يستتر.

١٠٬٤١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.