قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٩٦

مسألة: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ المرأة تغسل الصبيّ الصغير.

مسألة: ولا بأس أن يغسل الرجل الجارية الصغيرة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. /93/

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وعلى قول من أجاز للمرأة غسل الميت الصبيّ الذي لا يستتر، هل يحتاج أن تلوي يدها بخرقة عند غسلها عورته أم لا؟

الجواب: أحسن إليّ، وإن لم تفعل فلا أرى عليها شيئا. وقيل: لها أن تغسله ما لم يصِر بحدّ من يستحى.

وإن كانت قد فعلت ذلك وغسلت عورته بيدها من غير ستر يحول بينها وبين عورته، أعليها من ذلك توبة أم لا؟ الجواب: لا أرى عليها توبة، ولا ثبوت إثمّ، وقد فعلت ما يحل لها.

مسألة: أرجو أنها عن الشيخ القاضي ناصر بن سليمان المدادي: والصبيّ الصغير إذا غسله رجل أو امرأة غسل الموتى، أيحتاج أن تستر(1) عورته، وأن يغض النظر عنها، وأن يطوي الغاسل يده بخرقة عند غسل الفروج، ولا يجوز غير ذلك، أم لا يحتاج إلى ذلك، وكذلك الجارية إذا غسلتها امرأة، عرفوني ما يجوز من ذلك وما لا يجوز؟

(1) ث: تستتر.

١٠٬٤١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.