قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٩٧

الجواب -وبالله التوفيق-: أما الصبي الذي لا يستتر ولا يستحيى(1)، فإنه قيل: يجوز للنساء تغسيله، وأما الخرقة في يد المغسل /94/ قد ورد الأثر بذلك، ولم نحفظه(2) تخصيصا في الصبيان، وفيما عندنا أن ذلك عند القدرة والمكنة لذلك من المغسل للصبيان الذين(3) لا يستترون.

قال غيره: نعم، قد قيل: إن للنساء أن يغسلن الصبيّ ما لم يكن بحد من يستحي(4) فيستتر، وأما الصبيّة فلا يغسلها الرجال. وبعض أجازه لمن كان ذا محرم منها. وبعض أطلق في الرخصة (ع: في المرضعة) فأعجب آخرين أن يكون في موضع الضرورة لعدم من يقوم به من النساء لا(5) عند المكنة.

(1) ث: يستحي.

(2) ث، ق: نحفظ.

(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: الذي.

(4) ث: يستحي. ق: يستحيى.

(5) ث: إلا.

١٠٬٤٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.