الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٩٧الجواب -وبالله التوفيق-: أما الصبي الذي لا يستتر ولا يستحيى(1)، فإنه قيل: يجوز للنساء تغسيله، وأما الخرقة في يد المغسل /94/ قد ورد الأثر بذلك، ولم نحفظه(2) تخصيصا في الصبيان، وفيما عندنا أن ذلك عند القدرة والمكنة لذلك من المغسل للصبيان الذين(3) لا يستترون.
قال غيره: نعم، قد قيل: إن للنساء أن يغسلن الصبيّ ما لم يكن بحد من يستحي(4) فيستتر، وأما الصبيّة فلا يغسلها الرجال. وبعض أجازه لمن كان ذا محرم منها. وبعض أطلق في الرخصة (ع: في المرضعة) فأعجب آخرين أن يكون في موضع الضرورة لعدم من يقوم به من النساء لا(5) عند المكنة.
١٠٬٤٢٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.