الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٩٨الباب الثامن في غسل الميت إذا مات في السفر وعدم الماء وفي غسل ميت السفينة
من كتاب بيان الشرع: وعن أبي الحواري: وسألته عن الرجل يموت مع رفقائه في السفر في موضع لا يقدرون على الماء إلا بالشراء، أيشترون له من ماله من الماء ما يجزيه لتطهيره، وتطيين لحده، والرش على قبره؟ قال: نعم.
قلت له: وكذلك ما لزمه من حفر القبر، وما لزم من جميع أسبابه من ماله؟ قال: نعم.
مسألة: ومن غسل في سفر؛ فالمأمور به أن يكون شيء من السدر، فإن لم يجد؛ فلا بأس إن شاء الله. /95/
مسألة: ومن مات في السفر، ولم يحضر ماء؛ فإنه يوجد في الكتب أنه ييمّم كما ييمّم الرجل للصلاة إذا لم يقدر على الماء. وإن لم يقدر على الماء قريبا؛ فأحبّ إلينا أن يحمل إذا لم يشقّ ذلك عليهم.
مسألة: وإذا هلك رجل في طريق مكة (خ: الحجّ) في موضع لا ماء فيه، وخلّف قربة(1) فيها ماء قليل، وبه نجاسة كثيرة في جسده وثيابه، والماء الذي في قربته(2) لا يقوم بغسل النجاسة، وله بنون أيتام، وللماء في ذلك الموضع ثمن؛ فإنه يغسل بمائه؛ لأنّ غسله وكفنه من رأس ماله، وإن لم يكفه الماء كان على من