الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٢ولكن(1) بعد تكفينه وتجهيزه إن كان في العرف والعادة أن يفضي به اليمّ إلى سواحل المسلمين، وإن اشتبه ذلك فالأخذ فيه بالحزم، /99/ ونفسه(2) أحبّ إليّ إن شاء الله - عز وجل -. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٠٬٤٢٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.