قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٧

مسألة: ومن غير كتاب الإشراف: وأمّا إذا مات أحد من أهل الذمّة مع المسلمين، ولم يحضره من أهل الذمة؛ فإنّه يكفن، ولا يغسل، ولا يصلّى عليه، ولا يلحد له، ويشقّ له شقّ في الأرض ويدفن عليه، ولا يقبر في مقبرة المسلمين، وإن كان لأهل الذمّة مقبرة قبر فيها، وإلا قبر في خراب من الأرض غير مقبرة المسلمين، على حسب هذا عرفنا، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: في مسلم ومشرك احترقا جميعا، ولم يعرف المسلم من المشرك؛ فقول: لا يغسلان إلا حتى يصحّ المسلم فيغسل. وقول: إنهما يغسلان. وأما الصلاة فإنه يقصد بالصلاة على المسلم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمشرك إذا مات عند المسلمين فإنهم يسحبونه ويوارونه، ولا يحمل على أعناق الرجال، وإنما توارى جيفته، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأولاد المشركين الصبيان إذا مات أحد منهم في بلد الإسلام؛ إنهم لا يغسلون، ولا يصلّون /104/ عليهم المسلمون، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وإذا مات الميت غير مختون فإنه يترك على حاله، ولا يختن بعد الموت. واختلف في تقليم أظافره(1)، والأخذ من شاربه، ويشدّد(2) في ذلك بعض العلماء حتى أوجب التعزير على من فعل ذلك.

مسألة عن الشيخ الصبحي: وفيما يجيء في الأثر: فيمن يملك أمة من

(1) ق: أظفاره.

(2) ق: شدّد.

١٠٬٤٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.