الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٨السباء أنه لا يطؤها حتى يعلّمها(1) التوحيد، والصلاة، والغسل من الجنابة، والحيض، أهذا كلّه لازم أم استحباب، وهل حكمها مشركة على أصلها حتى تقرّ بالجملة، وكيف قالوا: يصلّى عليهم إذا ماتوا بعد القسمة، وقبل القسمة يختلف فيه ولم يذكروا فيهم الإقرار بالجملة ففسّر لي سيّدي هذه المعاني وما يلزم فيها؟ أيّها الشيخ؛ أنا ممّن يقصر(2) نظره عن تفسير المتشابه، وقال الله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران:7]، وإن أراد بـ ﴿الرَّاسِخُونَ﴾ العطف فأنا لست منهم، وأنا أحبّ لك(3) أيّها الشيخ مطالعة الأثر، وأقول(4): أنت ممّن(5) يفهمه، ولا تشغل نفسك بشيء لا يحصل لك فيه نفع.
قال غيره: وجدت ثلاث عشرة مسألة على أثر هذه المسألة ليس لهنّ جواب فتركتهنّ.
(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: يعلماها.
(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: يقتصر.
(3) زيادة من ث، ق.
(4) زيادة من ث، ق.
(5) هذا في ث، ق. وفي الأصل: عمّن.