قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٩

الباب العاشر في كفن الميّت وفي النباش له وفي الميّت إذا دفن [وفيه](1) خاتم(2)

/105/ ومن كتاب بيان الشرع: وكفن الميت من رأس المال؛ فإن لم يكن له مال إلا كَفنُه، وعليه دين يحيط بكفنه، فطلب غرماؤه، أُخذ الكفن، ويدفن عريانا؟ قال موسى بن علي: ذلك لهم. وقال أبو عبد الله: ليس ذلك لهم، ويكفن بثوب واحد وسط.

مسألة: وقيل: فيمن مات ولا كفن له، وترك عشرة دراهم، وعليه لرجل عشرة دراهم، فاشترى له كفنا بعشرة دراهم؛ إنّ العشرة تكون بينهما بالحصة.

مسألة: ومن لم يكن له إلا كفنه، وعليه دين يحيط بكفنه، فطلب غرماؤه أن يأخذوا الكفن، ويتوزّعونه بينهم، ويدفن عريانا؛ فليس لهم ذلك، ويكفن، ويدفن.

مسألة: ومن أوصى أن يكفن في ثوب له ثمن غال في جملة أكفانه؛ فكره ذلك الورثة أو بعضهم؛ فإنه يكفن به؛ لأنّ الكفن من رأس المال.

مسألة: ومن كان عليه عشرة دراهم دينا، فمات ولم يوجد له غير عشرة دراهم، ولا كفن له، ولم يوجد من يتصدق عليه بكفن، ولا يوجد كفن بأقل مما ترك؛ فالدَّين أولى من الكفن؛ يعطى صاحب الدَّين حقه، /106/ ويدفن مجردا،

(1) ث، ق: فيه.

(2) ق: خاتمه.

١٠٬٤٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.