الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١١٠فإن الله لا(1) يسأله(2): لِم دفن مجردا؟ ولا يسأل(3): من دفنه؟ وهو يُسأل عن حقوق الناس.
مسألة: ولا يكفن الميت من زكاة المسلمين، ولا من العشور من الصدقات.
مسألة: ومن كان عليه دين، ولا مال له غير الكفن؛ فإنه يكفن به، ولا يعط الغرماء.
قال: وإن أوصى أن يشترى له كفن بمائة(4) درهم، وليس له غير مائة درهم، وعليه دين فليشترى له بقدر ما يكفنه، والباقي للغرماء.
مسألة: وإذا مات رجل أو امرأة عند أرحامهما، فاشتروا لهما كفنا بثلث أموالهما، أو أكثر، أو أقل في غيبة من الوارث، ثمّ أنكر الوارث؛ فأكثر الكفن عندنا ثلاثة أثواب؛ قميص، وعمامة، وسراويل، فما زاد على هذا؛ فعليهم الغرم للورثة. وإذا كان الميت عند غير وارثه؛ فينبغي القصد في ذلك، ولا يبالغ به إلى هذا كله، كذلك إن كان في ورثته أيتام.
قيل له: فما حد الإسراف في الكفن؟
فقال: الله أعلم، ولا يجوز أن يكفن الرجال في ثياب القزّ والحرير.