الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١١٢مسألة: وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا كفن الرجل ميته، فأكله السبع، أو أخرج من كفنه فعرف، أو أكله سبع؛ فإنّ الوارث يأخذ الكفن ميراثا بإجماع.
مسألة عن بعض قومنا: في رجل مات، فجمع له في [كفن (خ: عن](1) كفنه) شيء من الناس، ففضل شيء عن ثمن كفنه؟ قال: يردّه على أربابه، فإن لم يعرف حقّ كل واحد؛ كان بينهم بالحصص على قدر ما أخرجوا.
قال: ولا يجعل في أكفان الموتى؛ لأنهم إنما أعطوا في كفن ميت بعينه، فلا يجوز أن يجعل ذلك في غيره، ولا يعطى ورثة الميت، فإن لم يقدروا على ردّه على أربابه؛ تصدقوا به. وإن كان أهل الميت فقراء، فتصدق عليهم به؛ جاز إن شاء الله.
مسألة: أبو الحسن: وإذا كان على الميت دين، وليس له إلا كفنه؛ فإنه يكفن بثوب، (لعله: أقل الكفن(2))، وللدين بقية الكفن.
قال: ومختلف في الكفن. والحَجة من رأس المال، أو الثلث، ونحن نقول: إن الكفن من رأس المال، والحَجة من الثلث.
مسألة: وإذا فضلت خرقة من كفن الميت؛ فهو للوارث.
مسألة: ومن هلك، ولم يوص بكفن، وخلّف ثوبين، ولا وارث له حاضر، ولا وليّ، فكفن الهالك واحد(3) أجنبي بثوبه؛ فلا شيء على(4) من كفنه، وكفن