قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١١٣

الميت /109/ من رأس ماله.

مسألة: ومن أوصى في قضاء دينه ولم يوص بكفنه(1)؛ فالكفن من رأس ماله، ولا مدخل للوصيّ فيه إلا أن يأمره بذلك ويوصي إليه.

مسألة: وإذا كان الوارث يتيما، وكان للهالك مال؛ أخرج من ماله كفنا، وكفنه إذا لم يكن له أولياء بالغين.

مسألة: والنباش توبته الاستغفار(2) ولا يعود، ويردّ ثمن الأكفان إلى أربابها إن عرفهم، وإن لم يعرفهم تصدّق بها.

مسألة: وإذا نبش رجل ثيابا، ثمّ أراد التوبة(3)؛ فإنه يوجد لأصحابنا أن يردّها إلى الورثة إذا أراد التوبة. وقال الشيخ: إنه يجب أن يردّها إلى الأكفان؛ لأنه حق لله.

مسألة: وقيل: إنّ كفن الميت، والماء الذي يطهر به، [وأجرة تطهيره](4)، وأجرة حفر قبره، وأجرة الحاملين له، والقابرين له، والدّافنين عليه؛ كل ذلك من ماله.

قيل له: وأما السرير فليس يكون من ماله؛ لأن الحاملين له يحملونه كيف شاؤوا على غير سرير. وقيل: والحنوط فلا يكون من ماله؛ فإن فعلوا ذلك ضمنوه، إلا أن يكون وارثا. وقيل في الحنوط: إنه من ماله، وهو أشد من الماء

(1) ث، ق: بكفن.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: والاستغفار.

(3) زيادة من ث، ق.

(4) زيادة من ث، ق.

١٠٬٤٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.