قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١١٦

قيل: فيجوز أن يخرقوا من ثيابه خرقة يستروا بها فرجه ويسعهم. قيل له: فإن كان عندي لهذا الميت خرقة؟ قال: كنت تجعلها [خر [ … ](1)](2)، ثمّ تكفنه.

قال: ظننت أنها ليس لها قيمة؛ قال: فإن لم يكن لها قيمة فلعلّ من هذا الوجه لا يلزمك ضمان ذلك، وإلا فهي أمانة.

مسألة: /114/ ومن مات ولم يخرج له أحد، فاستؤجر له من يقبره، هل يسع [التأخير عنه](3)؟ قال: إذا أمنوا على تطهيره والصلاة عليه وسع ذلك، وإن لم يأمنوا على ذلك فلا يجوز التخلّف عنهم، وعلى من حضر ذلك أن يحتال فيه حتى يأتي بالسنّة كما جاءت فيه؛ من الغسل، والدّفن، والصلاة، لأنهم قالوا: إنّ هذه الثلاث من المكفرات إذا تركن وهو(4) من الكبائر.

قلت: فاللحد، من تركه بعد القدرة، أهو مثل الدفن؟ قال: لا أرجو أنه قيل: إنّ ذلك من الصغائر.

قيل: فترك كشف اللحد ممّا يلي الأرض، أهو مثل اللحد؟ قال: لا، وعندي أنه أهون، ويقع من آداب ما يستحبّ أن يفعل في الميت عند قبره، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) بياض في الأصل بمقدار كلمة.

(2) ث، ق: حرا.

(3) هذا في ث. وفي ق: التأخر عنه. وفي الأصل: التأخر.

(4) ق: هنّ.

١٠٬٤٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.