قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١١٧

مسألة عن الشيخ صالح بن وضّاح: وأمّا الذي أوصى بوصايا، ولم يوصِ بكفن؛ فيكفن من ماله، ولا يقصر(1). وقال في موضع آخر: ومن مات ولم يوص بكفن؛ إنه من رأس ماله.

قال غيره ولعله أبو نبهان: نعم، قد قيل فيه بهذا. وقيل: إنه في ثلثه.

(رجع) مسألة: ومنه: وأمّا الميت /114/ إذا مات ولم يوص بكفن؛ فيؤخذ له كفن من رأس ماله، ولو كره ديّانه وورثته، والله أعلم.

قال أبو نبهان: نعم، على قول. وقيل: إنّ الدَّين أولى بما أحاطه من ماله.

(رجع) مسألة: ومنه: وأما الذي مات وخلّف مالا يحيط به دينه، فأراد الديّان أخذ ماله، ويدفن في غير كفن؛ فهذا يدفن في ثوب واحد وسط، وفيه الاختلاف، وهكذا وجدت في الأثر عن محمد بن محبوب ?، والله أعلم.

قال غيره ولعله أبو نبهان: فالقول بالثوب الواحد على ما بيّنه فيه من الوسط هو الذي في الأثر عن أبي عبد الله، لا ما خالفه، فإنه لموسى بن علي ? ليدري من لا يعرفه أنه لا على ما في ظاهر قوله من الخبر لفظا بأنه يوجد [كله عنه](2)، وإن أوهمه معنى ما دلّ عليه [فليس(3) كذلك، وظنّي فيه أنه لا بالعمد، لأن يأتي بما دل عليه](4) ولكن لغيره؛ إذ ليس كل من قال أحسن في قوله لإيراده(5) له على ما ينبغي في ترتيبه لما أراده به من تركيبه، ألا وأن في

(1) ث، ق: يعصر.

(2) ث: عنه.

(3) زيادة من ق.

(4) زيادة من ث، ق.

(5) هذا في ث، ق. وفي الأصل: لا يزداد.

١٠٬٤٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.