قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١١٩

قال غيره: وقد قيل: في القميص(1)؛ إنه يلبسها، فتمدّ يداه في كمّيها، ولا ينشران عليهما. وقيل: ينشرهما من غير ما ذكر لشيء لها. /116/ وقيل: يشقّها، وأما أن تشدّ عليه جيوبها فلا أدري ما فيه من أمر أو نهي، وعسى أن يجوز تركه وفعله، غير أنّ ميلي إلى العمل بالترك لقربه من التي(2) على ما به من كفن، ولا أخطئ في دينه ولا رأيه من قاله أو فعله في زمن، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وتترك يداه يسايران بدنه هابطا حيث يصلا، أم يردّان فوق بطنه، وإن كان يردّان، في أيّ موضع يتركان عرفني يرحمك الله؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إن جعلتا مسايرتين البدن؛ فلا بأس بذلك إذا أمكن ذلك من غير إدخال ضرر على الميت، والله أعلم.

قال غيره: قد قيل: في يديه؛ إنهما يُمدّان بطولهما(3)، فتجعل اليمين على الشمال، ولا يمدّان(4) إلى بطنه. وقيل: يمدّان إلى حفظه(5) (ع: بطنه)(6)، والمرأة إلى ركبها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وأمّا الرجل الميت إذا لم يوص بكفن، ولا عطر، ولا بغسل، ولا حفر قبر؛ فجائز للجماعة أن يكفنوه من ماله، ويستأجروا له من

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: اليدين.

(2) ث، ق: اللّي.

(3) ق: يطولهما.

(4) ث، ق: يمدّ.

(5) هذا في ث، ق. وفي الأصل: (ع: حقوه).

(6) زيادة من ث.

١٠٬٤٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.