الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٠ماله من يحفر له قبرا، ومن يحمله، ومن يغسله، ويخرج ذلك كله من ماله، ولا يجوز أن يعطّر من ماله إذا لم يوص به، إلا /117/ برأي الورثة، والله أعلم.
قال غيره: وما قاله في هذه المسألة فكله لا يخرج من الصواب لجوازه ما كان في ثلث ماله بقية لجهازه(1)، وإلا فالمرجع إلى من له الحكم فيه لما به من الاختلاف بالرأي فيما زاد عليه، إلا أن يرضى به الورثة في موضع ما لهم الرأي في ذلك.
مسألة: ومن غيره: واختلف في كفن الميت؛ يكون من رأس المال أم يكون من الثلث؟ وأكثر القول والمعمول به أنه مقدم على الدين والورثة.
(1) ث، ق: لمجازه.
١٠٬٤٤٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.