الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٢١الباب الحادي عشر في كفن الميت وما جاء فيه
ومن كتاب بيان الشرع: وقال محمد بن محبوب: يكره الحرير للرجال والنساء في الكفن. وقيل: لا بأس به للنساء والصبيان؛ عن موسى.
مسألة: وتكفن المرأة في إزار ودرع ولفافة، ولا يعقد شعرها ولكن يرسل.
مسألة: والمرأة والرجل في الكفن سواء، يوضع القطن على وجوههم، ثمّ يلفّ على وجوههم باللّفافة.
مسألة: وإذا ماتت المرأة وليس لها كفن؛ أخذ الزوج بذلك، ولا تأخذ هي بكفنه؛ لقول الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء:34].
وفي بعض الآثار: إنّه إن لم يكن لها مال؛ /118/ فكفنها على جميع ورثتها، والله أعلم، وهذا يدلّ على أنّ كفنها غير لازم لزوجها، وأنه من مالها، والله أعلم.
مسألة: وقال: تكفن المرأة في خمسة أثواب؛ خمار، وجلباب، وقميص، وإزار، ولفافة، ولا تكفن في أقلّ من هذا إلا أن لا يمكن.
قال: وقد قال بعض الفقهاء بالسادس، أرجو أنه عصابة، والله أعلم.
والمستحبّ خمسة على حكم استتارها(1) في الحياة، وبعض الفقهاء اختار خرقة تلفّ على فخذيها، وأمّا مخالفونا فجعلوا تلك الخرقة لها نفارا(2)، وسمّوها