قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٥

مسألة: قال محمد بن خالد: إنّ المرأة إذا ماتت وكفنت لم يدخل رأسها في جيبها، وذلك خلاف السنة.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: وتكفن المرأة في خمسة أثواب، وكذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[«دفع في كفن ابنته أم كلثوم خمسة أثواب»(1)](2).

[مسألة: ولا يجوز الكفن للرجال إذا كان من القزّ أو الحرير؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -](3) وقد أخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير، وقال: «هذان محرمان على رجال أمتي، محلّلتان لنسائها»(4).

مسألة: ومن غير الجامع: وقال: تكفن المرأة بالحرير إن احتيج إليه.

مسألة: ويكفن الرجل /122/ بثلاثة أثواب؛ إزار وقميص ولفافة، يبدأ بالقميص، ثمّ الإزار، ثمّ اللفافة، ويؤزّر الرجل فوق الثديين، فإن كفن بخمسة أثواب؛ فقميص، وإزار، ولفافتان، وعمامة.

وقال محمد بن محبوب: ويعمّم. قال: وقد شهدت أزهر بن علي يكفن ابنه فعمّمه.

قبل(5): فيردّه على حلقه؟ قال(6): الله أعلم، فإن كان للميت ثوبان جعلا

(1) أخرجه الربيع، كتاب الجنائز، رقم: 473؛ والصنعاني في مصنفه، كتاب الجنائز، رقم: 6218. وأخرجه أبو داود بمعناه، كتاب الجنائز، رقم: 3157.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث، ق.

(4) سيأتي عزوه بلفظ: «هذان محرمان على رجال أمتي، محلّلان لنسائها».

(5) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: قيل.

(6) زيادة من ث، ق.

١٠٬٤٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.