الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٥مسألة: قال محمد بن خالد: إنّ المرأة إذا ماتت وكفنت لم يدخل رأسها في جيبها، وذلك خلاف السنة.
مسألة: ومن جامع أبي محمد: وتكفن المرأة في خمسة أثواب، وكذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[«دفع في كفن ابنته أم كلثوم خمسة أثواب»(1)](2).
[مسألة: ولا يجوز الكفن للرجال إذا كان من القزّ أو الحرير؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -](3) وقد أخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير، وقال: «هذان محرمان على رجال أمتي، محلّلتان لنسائها»(4).
مسألة: ومن غير الجامع: وقال: تكفن المرأة بالحرير إن احتيج إليه.
مسألة: ويكفن الرجل /122/ بثلاثة أثواب؛ إزار وقميص ولفافة، يبدأ بالقميص، ثمّ الإزار، ثمّ اللفافة، ويؤزّر الرجل فوق الثديين، فإن كفن بخمسة أثواب؛ فقميص، وإزار، ولفافتان، وعمامة.
وقال محمد بن محبوب: ويعمّم. قال: وقد شهدت أزهر بن علي يكفن ابنه فعمّمه.
قبل(5): فيردّه على حلقه؟ قال(6): الله أعلم، فإن كان للميت ثوبان جعلا
(1) أخرجه الربيع، كتاب الجنائز، رقم: 473؛ والصنعاني في مصنفه، كتاب الجنائز، رقم: 6218. وأخرجه أبو داود بمعناه، كتاب الجنائز، رقم: 3157.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث، ق.
(4) سيأتي عزوه بلفظ: «هذان محرمان على رجال أمتي، محلّلان لنسائها».
(5) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: قيل.
(6) زيادة من ث، ق.