الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٧مسألة: وقال موسى بن علي: إذا كان ثوبان فإنّا نحن نؤزر الميت بأحدهما ونلفّه في الآخر. ولم يكن الربيع يرى للرجل عمامة ولا للمرأة خمارا، وللرجل قميص وإزار ولفافة، وللمرأة درع وإزار ولفافة.
مسألة: وإذا كفن الرجل في إزار ورِدَاءٍ؛ بسطا جميعا طولا أحدهما على الآخر، ثمّ يلف بالإزار، ثمّ تلفّ عليه اللفافة، فإن كفن في ثلاثة أثواب؛ ألبس القميص، ثمّ أزّر على القميص فوق الثديين، وتحت اليدين، ويلفّ باللفافة بعد ذلك.
مسألة: وقيل: تكفن المرأة في ثلاثة؛ درع، وإزار، ولفافة [تخمر بها](1).
وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: وقال بعض المسلمين: وخمار وخرقة /124/ تحت الإزار؛ بأحد(2) من الوركين إلى الركبتين.
مسألة: وعن الربيع: إنه لم يكن يرى للرجل عمامة، ولا للمرأة خمارا، وغيره أوجب الخمار.
مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الكفن من أين يخرج؛ فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال، كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وابن الحسن، وبه نقول.