الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٩مسألة: في طالب كفن لفقير(1)؛ إن للإمام أن يعطيه من الصدقة، ويقول: هذا لك أنت؛ /126/ لأنك ضعيف، ولا يعطيه في الكفن، فإن شاء المعطى جعله في كفن قريبه.
مسألة: غريب مات وليس له وصيّ ولا وليّ، ولا [أوصى بكفنه](2)، وخلّف ثيابا، أيجوز أن يكفن منها أم لا؟ بل جائز كفنه مما ترك من ماله.
قلت: فإن ترك دراهم، وليس له كفن، أيجوز أن يشترى له من تلك الدراهم ثيابا، ويكفن بها أم لا؟ بل جائز فِعل ذلك لمن حضره من المسلمين.
مسألة: وحفظت عن أبي سعيد: في الميت إذا أخذ في تكفينه أنه قال من قال: يجوز أن يخرق من الكفن حزائم، ويحزم بها على كفن الميت. وقال من قال: لا يخرق من الكفن شيء، ويربط عليه بخيوط.
مسألة: وقال موسى بن عليّ: وهو يسألهم يشق(3) من الثوب ما يشد(4) به أكفانه أو بخيوط؛ فقال الأزهر: شهدت بعض أشياخنا يشقّون من الثوب. وقال منذر بن الحكم عن سليمان بن عثمان قال: بخيوط.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ويكفن الميت فيما أمكن من الثياب، ويستحبّ غسلها /127/ وإن كانت طاهرة، وإن لم تغسل فلا بأس. وقيل: يستحب من الكفن البياض، وأن يكفن الرجل مما كان يلبس.