قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٢٩

مسألة: في طالب كفن لفقير(1)؛ إن للإمام أن يعطيه من الصدقة، ويقول: هذا لك أنت؛ /126/ لأنك ضعيف، ولا يعطيه في الكفن، فإن شاء المعطى جعله في كفن قريبه.

مسألة: غريب مات وليس له وصيّ ولا وليّ، ولا [أوصى بكفنه](2)، وخلّف ثيابا، أيجوز أن يكفن منها أم لا؟ بل جائز كفنه مما ترك من ماله.

قلت: فإن ترك دراهم، وليس له كفن، أيجوز أن يشترى له من تلك الدراهم ثيابا، ويكفن بها أم لا؟ بل جائز فِعل ذلك لمن حضره من المسلمين.

مسألة: وحفظت عن أبي سعيد: في الميت إذا أخذ في تكفينه أنه قال من قال: يجوز أن يخرق من الكفن حزائم، ويحزم بها على كفن الميت. وقال من قال: لا يخرق من الكفن شيء، ويربط عليه بخيوط.

مسألة: وقال موسى بن عليّ: وهو يسألهم يشق(3) من الثوب ما يشد(4) به أكفانه أو بخيوط؛ فقال الأزهر: شهدت بعض أشياخنا يشقّون من الثوب. وقال منذر بن الحكم عن سليمان بن عثمان قال: بخيوط.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ويكفن الميت فيما أمكن من الثياب، ويستحبّ غسلها /127/ وإن كانت طاهرة، وإن لم تغسل فلا بأس. وقيل: يستحب من الكفن البياض، وأن يكفن الرجل مما كان يلبس.

(1) ق: الفقير.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: وصي يكفنه.

(3) ق: بشق.

(4) ث، ق: يسد.

١٠٬٤٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.