قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣١

بإذخر»(1) وهو السخبر(2)، وكفن أبو بكر ? في طمرين(3) كان يلبسهما خلِقين، قال: اغسلوهما ثمّ كفّنوني فيهما فإنّ الأحياء أحقّ بالجديد.

كان محبوب ? لا يرى أن تكفن المرأة في الحرير. وقيل عن محمد بن محبوب: إنه أجاز أن تكفن المرأة بالحرير.

مسألة: وكلُّ ثوب تجوز فيه الصلاة فهو يجوز فيه الكفن من البياض للرجال من القطن والكتان والصوف.

قول نبهان بن عثمان، وأبي الحواري ?: ولا يكفن الميت بالحرير، ولا القزّ، ولا البريسم(4)، وجميع ما كان من الحرير.

مسألة: وسألت محمد بن المسبح: عن جنازة المرأة إذا كفنت، ينشر الكمّان على الثديين (خ: اليدين) أم لا؟ قال: /129/ ينشر أعلى الثديين، ويضمّ عليهما بأصابع الميت.

فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطنا وذريرة؟ قال: لا، إلا أنه يستحبّ أن يوضع على الراحتين ذريرة وقطنا، ويضمّ عليه بأصابع الميت، وإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه؛ لفّ فيه، يفعل فيه أيضا كما وصفت، يمدّ الثوب على

(1) أخرجه بمعناه كل من: الطبراني في الكبير، رقم: 2941، 3/ 145؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الجهاد، رقم: 2558؛ والزيلعي في نصب الراية، 2/ 311.

(2) السَّخْبَرُ: شَجَرٌ يُشْبِهُ الإِذْخِرَ. القاموس المحيط: مادة (السخبر)

(3) والطِّمْرُ الثوب الخلَقُ، وخص ابن الأَعرابي به الكِساءَ الباليَ من غير الصُّوف، والجمع أَطْمارٌ. لسان العرب: مادة (طمر).

(4) هذا في ث، ق. وفي الأصل: البرسيم. ولعله: الإبريسم، والإِبْريسَمُ، بفتح السينِ وضَمِّها: الحَرير. القاموس المحيط (فصل الباء).

١٠٬٤٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.