قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٢

طوله فيجعل الطرّتين عند الرأس، والطرّتين الأخرتين عند الرجلين، ويلفّ فيه على طول الثوب؛ يجعل على يمينه أوّلا، ثمّ يردّ على صدره، ثمّ على يساره. وكذلك إن كان ثوبان؛ فإذا لم يكن في الكفن قميص؛ لم يؤزّر الميت، وجعل الكفن كلّه لفائفا؛ كان ثلاثة أو خمسة أو سبعة، وثوبان يجزيان، وثوب يجزي إذا لم يكن غيره.

ومن غيره: قال: وقد قيل: يؤزّر؛ كان هنالك قميص أو لم يكن قميص، وأكثر ما يكفن به الميت ثلاثة أثواب؛ إزار وقميص ولفافة. وقال من قال: عمامة للرجال وخمار للمرأة. وقال من قال: لا يجوز أن تخمّر المرأة ولا يعمّم الرجل، فإن فعل ذلك جاز ذلك إن شاء الله، /130/ وإيما فَعَل من ذلك جاز؛ فذلك أربعة أثواب، ولا يكون كفن الميت بأكثر من ذلك إلا برأي وارثه بالغا حاضرا.

مسألة: وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: إنّ المرأة تخمّر، والرجل يعمّم.

ومنه: مسألة: ويبسط(1) الثياب كلّها بالطول، ويدرج فيها إدراجا، ويشقّ من الثوب الآخر منهنّ شيئا يعقد به عليه؛ يكون العقد على الشمال؛ لأنّ العقد يفتح إذا دخل في قبره، ويرخى عن وجهه، ولا يكشط عن وجهه، ثمّ يوضع الميت على سريره، ويستقبل بالسرير القبلة، ثمّ يأخذ عودا مرا ثمّ يوضع على

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: بسط.

١٠٬٤٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.