الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٣جمر، ثمّ يغبر به الميت يدار به حول سريره؛ يبدأ من عند الرأس، ثمّ يديره(1) حتى يبلغ ثلاث مرّات، بارك الله لنا في الموت.
مسألة: وسئل هل يكفن المرأة أو الرجل في الثوب المعصفر؟ قال: أحبّ ذلك إلى ما تيسّر منه، وليس فيه سنّة تتّبع، وقد كان المهاجرون يكفنون بالصوف والشعر، فخذوا بما تيسّر ممّا لا يخالف السنّة، /131/ والثوب الأبيض أعجب إليّ ممّا سواه.
مسألة: سئل جابر عن الميت؛ كم يكفيه من الكفن؟ قال: كان ابن عباس يقول: ثوب، أو ثلاثة أثواب، أو خمسة.
مسألة: ومن غيره: وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب ?: إنّ المرأة تكفن تؤزر، ويكون الإزار من تحت الثديين، ويكون الدرع من فوق الإزار وتخمّر، واللفافة من فوق ذلك يلفّ عليها. وقال من قال: [يكون خرقة](2) تؤزّر بها من تحت الإزار، ويجزيها الخمار من الرداء، وأما الرجل فإن كان له قميص أدخل في القميص، ثمّ وزر من فوق القميص من فوق الثديين، ويعمّم إن كانت عمامة، وإلا أدرج في لفافة، وإن لم يكن إلا ثوب واحد اجتزي(3) به إن شاء الله.