الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٥مسألة: معروض على أبي الحواري: وسألت أبا عبد الله عن الميت إذا كفن في قميص وسراويل، أيكون السراويل من تحت القميص أو من فوقه؟ قال: يكون من فوقه مثل الإزار، ويدخل [الرجلان كلتاهما في أحد الكمّين، أو يقطع من بين الرجلين ويدخل](1) حتى يكون على الصدر، ولا تشدّ التكة.
مسألة: ومن كتاب أبي قحطان: وقيل: يكره الحرير للرجال والنساء في الكفن، ولا يكفن الميت /133/ في شيء من الخز(2) والقز(3)، وإنما يجوز للميت القطن والكتان والصوف.
مسألة: ويكره تضعيف الثياب على الميت وكثرتها، والمأمور به في الكفن البياض من الثياب للذكور والإناث.
مسألة: وإن كانت مفاصل الميت يابسة؛ فلا يجوز أن يغضّن ولا تلين، وإنما تضم إلى بدنه وتشد بالأكفان، ولا يحدث فيه حدث يجب على من فعله ضمان من دية [الميت، وعلى](4) من كسره، الدية لذلك؛ لأنه فعل عامدا، إلا أن يكون من حيث يقلبه(5) انكسر خطأً فلا دية، وعلى العمد يلزمه الدية.
(1) زيادة من ث، ق.
(2) الخز المعروف أَوّلاً ثياب تنسج من صوف وإِبْرَيْسَمٍ. لسان العرب: مادة (خزز).
(3) والقَزُّ من الثياب والإِبْرَيْسَمِ أَعجمي معرّب، وجمعه قُزُوزٌ، قال الأَزهري: هو الذي يُسَوَّى منه الإِبريسم. لسان العرب: مادة (قزز).
(4) هذا في ث، ق. وفي الأصل: و الميت على
(5) ق: يقبله.