قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٦

مسألة: والبياض في الكفن أحبّ إلى الفقهاء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «البسوا البياض، فإنها أطيب، وكفنوا به موتاكم»(1). وقال - عليه السلام -: «من استطاع أن يحسن كفن أخيه فليفعل»(2).

مسألة: وعن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون»(3).

مسألة: ومن أعطي ثوبا يكفن به ميتا فخرقه(4) للخرامة؛ فذلك جائز.

مسألة: ومن كفن ميتا فلا يخرق من الثوب شيئا ويشد بخيط، وعرفت أنه لا يضمن إن خرق. /134/

مسألة: قال: والذي عرفت عن الشيخ في الأكفان أنه قال: لا يخرق، ولم أره ألزم ضمانا، وقال: لا نفع فيها هي للبعث، فعلى هذا لا يضمن الثياب من خرقها، وإنمّا(5) الخيوط(6)، فذلك لا يمنع منه عند الفعل، ولا ضمان على الغير في ذلك إذا لم يتعمد.

(1) أخرجه كل من: الترمذي، أبواب الأدب، رقم: 2810؛ وجمال الدين المزي في تحفة الأشراف، رقم: 4635.

(2) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الجنائز، رقم: 943؛ وأبي داود، كتاب الجنائز، رقم: 3148؛ والترمذي، أبواب الجنائز، رقم: 995.

(3) أخرجه دون قوله: «فإنهم يتزاورون» كل من: مسلم، كتاب الجنائز، رقم: 943؛ وأبي داود، كتاب الجنائز، رقم: 3148؛ والترمذي، باب أبواب الجنائز، رقم: 995.

(4) ق: فخرمه.

(5) ث، ق: أما.

(6) ق: الحنوط.

١٠٬٤٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.