قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٧

مسألة: وإذا فضلت خرقة من كفن الميت؛ فهي للوارث.

مسألة: ومن غسل ميتا، فأدرجه في أكفانه، فوقع على أكفانه قطر من السقف الذي هو تحته، فدعا بمقراض وقصّ موضع القطر؛ فإنه إن كان الكفن نجسا غسل موضع النجاسة بالماء، وأما بالمقراض فهذه بدعة ما سمعنا بها. قال: ويلزم الرجل ما أفسد من الثوب للوارث.

مسألة: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إنّ الميت يبعث في أكفانه (خ: ثيابه) التي يموت فيها»(1).

مسألة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «البسوا البياض، فإنها أطيب، وكفنوا بها موتاكم»(2)، وإن كفن الميت في غير البياض [جاز ذلك](3) بإجماع الأمة.

مسألة: ويستحبّ أن يكفن الرجل في ثوبيه اللذين /135/ كانا يصلّي فيهما، وكذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «كُفن في ثوبيه اللذين كان يصلّي فيهما»(4)، والله أعلم.

ويقال: كفن أبو بكر في مصريتين(5) كان يلبسهما خلِقتين، وقال لهم: اغسلوهما ثمّ كفنوني فيهما، فإنّ الأحياء أحقّ بالجديد.

(1) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، رقم: 3114؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز، رقم: 1260؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الجنائز، رقم: 2203.

(2) تقدم عزوه.

(3) زيادة من ث، ق.

(4) أورده الكندي في بيان الشرع، 16/ 87.

(5) ث: مصرتين.

١٠٬٤٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.