الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٣٩مسألة: وعن رجل هلك ولم يكن له كفن، وإنّ قوما طلبوا له كفنا ففضل في أيديهم شيء على كفنه؛ كيف يصنعون بذلك الفضل، أيعطونه أولاده أو كيف يصنعون به؟ قال: يستأذنوا القوم الذين أعطوا في الكفن، ويخبره(1) بالفضل؛ فإن جعلوه(2) لأولاده كان لهم، وإن جعلوه في كفن آخر كان له.
مسألة: والعمامة فيها اختلاف، و [لا اختلاف](3) في الإزار والقميص واللفافة، أو السراويل والقميص واللفافة إذا أمكن ذلك.
مسألة: ومن جواب أبي علي الحسن بن أحمد -حفظه الله-: وعن امرأة ماتت وخلّفت ثيابا عند رجل، أيجوز لهذا الرجل أن يسلم من هذه الثياب إلى من يكفنها ليكفنها بهنّ أم لا، كان لهذه المرأة وارث أو لم يكن لها /137/ وارث؟ فعلى صفتك؛ فإن كان لهذه المرأة وارث حاضر بالغ لم يسلم ذلك إلا برأيه، وإن لم يكن لها وارث حاضر وكانت غريبة، فإن كان عليها من الثياب ما يكفي لكفنها لم يكن له أن يسلم من أمانته شيئا، وإن لم يكن عليها ثياب تسترها(4) للكفن كفنها في ثيابها بأقل ما [يكفيها للكفن](5)، ولا يسرف في كفنها، ويكون ذلك برأيه ورأي الحاضرين معه، والله أعلم بالصواب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: يخيره.
(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: جعلوا.
(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: الاختلاف.
(4) ق: تستر بها.
(5) هذا في ث، ق. وفي الأصل: يكفنها.