الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٤قلت له: والذكر والأنثى؛ من بالغ أو صبيّ، حرّ أو عبد، لابدّ له مع المكنة لوجود القدرة من كفن يلوى /152/ عليه فيدفن فيه؟ قال: نعم، إلا لمانع من جوازه، أو مبيح لتركه، وإلا فهو كذلك.
قلت له: وما أقلّ ما يكون للرجل من الثياب في كفنه فيجزى فيه، وما يكون أكثره؟ عرّفنيه. قال: قد قيل: إنّ أقلّه واحدة(1)، وأكثره ثلاثة. وقيل: أربعة. وقيل: خمسة وما بينهما فاثنان.
قلت له: وما هي في كل رأي؟ عرّفني بها، وسمّها لي حتى أعرفها. قال: فالواحد ثوب يواريه من أوّله إلى آخره، فيدرج فيه، والاثنان إزار أو سراويل، ورداء أو(2) قميص. وفي قول آخر: قميص ولفافة، والثلاثة إزار وقميص ورداء. وفي قول آخر: قميص وسراويل وعمامة، والأربعة قميص وعمامة وإزار ولفافة، والخمسة إزار وقميص ولفافتين وعمامة. وفي قول آخر: قميص وإزار(3) وسراويل ولفافة وعمامة. وقيل: بقميص وثلاث لفائف وعمامة. ومنهم من أبى من العمامة فأنكرها ولم يجزها، وربما يكون الثلاثة بغير قميص ولا عمامة، ولا نعلم أنّ أحدا يقول بما زاد على الخمسة في أكفان الرجال.
قلت له: وما كفن من هذا به جاز [فأجزى في](4) كفنه أم لا؟ /153/ قال: نعم، إلا ما اختلف في جوازه من أصله، أو ما يكون من مانع لمثله، وإلا