قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٥

فهو كذلك على ما به من رأي أو إجماع من إجازته على حال لمن فعله فيما تركه من مال(1).

قلت له: وما صفة ما به يؤمر في تكفينه بها فيعمل، وكيف الوجه [في كنّه(2) ما(3) بأكفانه على ما هي به من قلّة أو كثرة في أعدادها؟ أخبرني(4)](5) به فدلّني عليه، فإني في حاجة إليه؟ قال: فالواحد قد قيل: إنه يؤخذ فيمدّ، ثمّ يجعل فيه على طوله فيردّ عليه من يمينه أوّلا، وبعده من يساره لفّا له به من رأسه إلى قدميه إن وفّى بذلك، والإثنان يؤزّر بأحدهما ويلف في الآخر منهما، ومنهم من يبسطهما ثمّ يلفّه بهما، والقميص والسراويل يلبسهما، والثلاثة [على هذا](6) يعمل بهنّ في تأزيره وإلباسه(7) لقميصه ولفّه بردائه(8)، أو ما يكون من أثوابه، والأربعة كذلك والخمسة حتى يكمل، فإن كان فيهن عمامة على رأي من أجازها عمّمه، وإن يكن سراويل؛ أدخل رجليه في كمّه، وكفى في أداء ما له عليه من ذلك.

(1) ق: ماله.

(2) الكِنُّ والكِنَّةُ والكِنَانُ: وِقاء كل شيءٍ وسِتْرُه. والجمع أَكْنانٌ وأَكِنةٌ. لسان العرب: مادة (كنن).

(3) زيادة من ث.

(4) ث: أجبرني.

(5) زيادة من ث، ق.

(6) زيادة من ث، ق.

(7) ق: لباسه.

(8) هذا في ث، ق. وفي الأصل: برداء.

١٠٬٤٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.