الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٥٨ولفافة، وخمار. وبعض يقول: بخرقة /156/ تحت الإزار، وأنه يجزيها أن تخمّر بالرداء عن الخمار. وقيل: خمسة؛ درع، وإزار، ولفافة، وخمار، وخرقة تلوى على الفخذين من ركبتيها إلى الوركين. وفي قول آخر: قميص، وإزار، وجلباب، وخمار، ولفافة. وقيل: ستة لعصابة ردائها؛ من قال بها على هذا المقدار. وقيل: سبعة لزيادة خرقة [ … ](1)، ولا نعلم أنّ أحدا زاد على ذلك.
قلت له: فالمرأة مما يؤمر في كفنها بالخمار أم لا؟ قال: نعم، على رأي من أوجبه، وإنه لأكثر ما فيه يذكر. وبعض لم يجزه، فالقول فيه والعمامة على سواء في الرّأي.
قلت له: وأين موضع الإزار من الرجل(2) والمرأة في كفنهما مع القميص أوّلا؟ قال: قد قيل في الرجل: إنّ إزاره من فوق القميص أعلى من الثديين. وقيل: تحتهما، والمرأة تحت الدرع أسفل من ثدييها. وقيل: من فوقهما، وما قبله أكثر، إلا أنّ هذا هو الأعجب إليّ؛ لأنها أولى بما زاد من سترها وأحقّ، وإن لم يكن لهما درع ولا قميص أُزِّرا من هناك(3) على ما جاء من الرأي في ذاك(4). وقيل: لا يؤزّرا(5)؛ بل يجعل الكفن كله لفائف في رأي من قاله، والأول أحبّ إليّ في موضع الإمكان /157/ لفاعله، والثاني سائغ لعامله، وإن كان الأول أكثر فهو كذلك.
(1) ث: التفار. وفي الأصل بياض ومقداره كلمة
(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: الرجال.
(3) ق: هنالك.
(4) ث: ذلك.
(5) ث: يؤزر.