الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٧ويدار حوله من تحته ثلاثا؛ مرتين من داخل، ومرة من خارج، وكذلك في قول الشيخ محمد بن روح ?، وإن لم يكن بلفظه فالمعنى له.
قلت له: فإن لم يكن هنالك سرير، ولكن ما أشبهه [من شيء](1) يجعل فيه؟ قال: فهو في المعنى مثله لا فرق بينهما، وربما أنه يحمل، لا على آلة فيدخن عليه كما أمكن في حاله ذلك.
قلت له: فإن عدم في الحال ما يدخن به عليه، أو ترك لا(2) لعدمه /167/ مع الوصية في المال أو تركها؟ قال: إنّ هذا الأمر(3) من المستحب في شأنه، وينبغي أن لا يترك مع القدرة على إتيانه مثل الحنوط، ولا شيء على من تركه عمدا، دع ما يكون من نسيانه إلا مع الوصية به في موضع ثبوتها في ماله لجوازها منه فيه، فإني في تركه بالعمد لما ليس له على مخافة من أن يكون من ظلمه المقتضي في كونه لوجود إثمه، وإن كان لما به يعذر في الحال؛ فلا شيء عليه في نفسه، ولا فيما تركه من المال بعد وفاته(4) حين صار لمدفنه، فامتنع جواز إخراجه لذلك.
قلت له: فإن قتل شهيدا؛ ماذا به يصنع؟ قال: قد قيل في الشهيد: إنه ينزع منه ما به من درع، أو حديد، أو ما يكون من خُفّ، أو كمّة، إن لم تكن عليها عمامة فيترك عنه الحنوط، ويكفن في أثوابه، فإن كان به إزار، وإلا فالمزيد
(1) زيادة من ث، ق.
(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: إلا.
(3) هذا في ث. وفي الأصل، ق: إلا.
(4) هذا في ث، ق. وفي الأصل: فواته.