قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٦٩

قلت له: فإن لوي على عورته بخرقة من ماله، أيجوز له(1) أن يشق منها له(2) ما به يربطها عليه أم لا؟ قال: قد أجيز هذا في أكفان المسلمين؛ /169/ فكيف لمن يكون من المشركين! إني لا أراه كذلك، إلا أنّ بعضهم يأمر فيها أن تشدّ بشيء من الخيوط فينهى عن شقّها، ولا يقول فيه بالضمان على من فعله، والله أعلم، فينظر في هذا كله فإني أخشى أن أكون قلته، وأنا لا من أهله خصوصا ما قد أبديته رأيا من تلقاء نفسي لرجاء عدله، والله أسأله النجاة من جميع المهالك بمنّه وفضله إنه كريم.

مسألة: ابن عبيدان: والثوب المنشور من عند المشرك؛ يعجبني أن يغسل، وإن لم يغسل وكفن به الميت؛ فلا يخرج ذلك من أقوال المسلمين، والله أعلم.

(1) زيادة من ث، ق.

(2) زيادة من ث، ق.

١٠٬٤٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.