قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٠

الباب الثالث عشر في حمل الميت وتشييع الجنازة وفي النّعش والسرير، وفي الكلام خلف الجنازة والضحك والمشي والركوب

ومن كتاب بيان الشرع: الجِنازة (بالكسر): السرير، والجَنازة (بالفتح): الميّت بعينه، وعلى المسلمين تمام الجنازة، والأخذ بأكنانها، والصّمت فيها.

مسألة: وإذا مرّت الجنازة بقوم قعود؛ فإنهم يجلسون على هيئتهم إن شاؤوا، وإن تبعوا الجنازة فهو أفضل.

مسألة: ومن مات والمقبرة عنه بعيدة؛ فإنّه يحمل على أعناق الرجال، إلا أن يضعفوا، فإن ضعفوا عن حمله حمل على دابّة، والله أعلم.

مسألة: ابن عباس قال: من مشى على جنازة /170/ فصلّى عليها فله قيراط من الأجر، وإن قام عليها حتى تدفن فله قيراطان؛ والقيراط مثل أحُد.

مسألة: ومختلف في السير بها، فروي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أسرعوا بالجنازة»(1)، وروي ذلك عن عمر، وأبي هريرة. والشافعي: ويسرع بالجنازة إسراع سجيّة مشي الناس.

(1) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، رقم: 1315؛ ومسلم، كتاب الجنائز، رقم: 944؛ وأبو داود، كتاب الجنائز، رقم: 3181.

١٠٬٤٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.