قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٧

مسألة: ويستحبّ المشي خلف الجنازة، ولا يتقدمها إلا من تقدم لحملها. وقال: إنّ بعض الفقهاء رأى راكبا خلف الجنازة، فقال: أتركبون وملائكة الله مشاة؟

قال غيره: يوجد عن أبي المؤثر أنّ الجنازة يتقدّمها الناس، ويتأخرون خلفها، وكلّ ذلك جائز، ويركب خلفها، ويمشى ولا يتقدمها الراكب.

وقيل: كان عمر بن الخطاب وأبو بكر /176/ يمشون قدام الجنازة، وابن مسعود أو غيره خلف الجنازة، فقال له قائل بذلك فقال: أما [أنهما يعلمان](1) أنّ المشي خلفها(2) أجر، ولكنهما رفيقان يحبّان الرفق بالناس، كان معنى أيهما(3) يريا ذلك الناس أنه جائز.

مسألة: وعن جنازة خرجت في الليل، هل تتبع بالنار؟ فقال: إن كان لأنس؛ فلا بأس.

مسألة: رجل مات والمقبرة عنه بعيدة، أيحمل على دابة أم(4) على أعناق الرجال؟ فإنه يحمل على أعناق الرجال؛ إلا أن يضعفوا فإنه يحمل على دابة.

مسألة من جواب هاشم بن غيلان: وعن الاحتباء على الجنائز؛ فما نرى أحدا من أهل الأدب يفعل ذلك.

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: أن يعلما.

(2) زيادة من ث، ق.

(3) ث: أنهما. وفي ق: أهما.

(4) هذا في ث، ق. وفي الأصل: أم على دابة.

١٠٬٥٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.