قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٩

مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: وعن الجنازة إذا حملت فلم(1) تغبر(2)؛ قلت: هل يصلح ذلك؟ فإن وجد ما يجمّر به الميّت حول نعشه؛ فلا يترك ذلك، ولا يصلح تركه، وإن لم يوجد فلا بأس.

مسألة عن أبي عبد الله محمد بن روح ?: ويجمّر الميّت بريح العود ثلاث مرّات؛ [يدور ذلك حول كنن السرير من تحت السرير ثلاث مرّات](3)؛ فمرّتين من داخل الكنن، ومرّة واحدة من خارج الكنن، ثمّ تحمله إلى قبره، /178/ وتمشي به وعليك السكينة والوقار، وتكره العجلة في المشي ممّن يحمل السرير؛ فإذا أتيت به قبره فليتقدّم الناسَ في الصلاة رجلٌ عن أمر وليّ الميت.

مسألة: اختلف في نقل الميّت من بلد إلى بلد؛ فعن عائشة أنّها كرهت ذلك، وعن الزهري عن مالك فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زياد من العقيق إلى المدينة.

مسألة: وسألته عن الجنازة إذا مرّت ونحن جلوس؛ كيف نصنع؟ قال: اجلسوا كهيئتكم، وإن اتّبعتم الجنازة فهو أفضل.

مسألة: وسألت أبا عليّ الحسن بن أحمد -حفظه الله- فيمن لزمه ضمان لسرير مجعول للمقابر من جهة حدث أحدثه فيه، كيف وجه الخلاص من ذلك؟ قال: يجعله في صلاح ذلك السرير.

(1) ث، ق: ولم.

(2) ق: تغير.

(3) زيادة من ث، ق.

١٠٬٥٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.