قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٠

قلت: فإن تلف(1) ذلك السرير أو غمي عليه، فلم يعرف أيّ الأسرّة هو؟ قال: الله أعلم، يوجد أنّ كلّ شيء لم يعرف له ربّ فهو للفقراء، وأنا شاكّ أنّه قال: فهو للفقراء، أو قال: فرّق على الفقراء، والله أعلم.

مسألة: ويكره أن يسرع بالجنازة سرعا عنيفا، روي أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - /179/ «خرج على جنازة ماشيا، ورجع راكبا»(2). ويكره أن تتبع النساء الجنائز، روي أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - «رأى امرأة تتبع جنازة فأمر بردّها»(3).

مسألة: وقيل: يكره(4) لأصحاب الدوابّ أن يتقدّموا الجنازة، والماشي يتقدّم و(5) يتأخّر، إن شاء فعل ذلك.

مسألة: وقال مالك بن غسان: الذي يعجبنا(6) لمن أخذ الجنازة يحملها أن يقول: "بسم الله، وعلى ملّة رسول الله"، فإن أراد أن يسلّمها إلى غيره فلم نسمع ذلك من الفقهاء شيئا، والسكوت أولى به.

مسألة عن جابر بن زيد قال: كان أنس بن مالك يذكر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

(1) ق: تلف.

(2) أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب الجنائز، رقم: 1014؛ والطبراني في الكبير، رقم: 1994، 2/ 238؛ وأبي داود، كتاب الجنائز، رقم: 3177.

(3) تقدم عزوه.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث، ق. وفي الأصل: أو.

(6) ث: يعجبني.

١٠٬٥٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.