قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٨١

«من حمل قوائم السرير الأربعة حطّ الله عنه أربعين كبيرة»(1)؛ يعني أربعين ذنبا.

مسألة: ويكره الكلام خلف الجنازة حتى يصلّى على الميّت. وقال بعضهم: حتى يدخل القبر. وقال بعضهم: حتى يدفن.

ومن غيره: قال: وقد قيل: حتى يقع رشّ الماء على القبر، إلا لما يحتاج إليه من أمر الجنازة.

قال غيره: يكره الكلام خلف الجنازة /180/ إلا لما يحتاج إليه من أمر الجنازة.

مسألة: وقيل: يستحبّ أن يقول خلف الجنازة: "لا إله إلا الله الحيّ الذي لا يموت"، وكلّ ذكر الله حسن.

مسألة: وإذا انصرف الذي خلف الجنازة، إذا صلّى؛ فذلك له، وإلا؛ فحتى يدفن الميّت.

ومن غيره: لا(2) يستحبّ ذلك إلا بإذن أولياء الميّت.

مسألة: ويكره الكلام خلف الجنازة الانصراف حتّى يرشّ الماء على القبر إلا أن يستأذن الوليّ؛ فإن أذن له الوليّ انصرف.

مسألة: وأخبرني هاشم بن الجهم عن العلاء بن أبي حذيفة أنّ سائلا سأل أبا عبيدة، وهو يشيّع جنازة، فقال أبو عبيدة: أنا في شغل عن كلامكم، فقلت: أنا

(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن الملقن في البدر المنير، 5/ 224؛ والهندي في كنز العمال، رقم: 42366.

(2) زيادة من ق.

١٠٬٥٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.