الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٢لهاشم إن سأله عن حلال أو حرام أو عن غير ذلك، فقال: لم يقل لي العلاء شيئا من ذلك.
قال غيره: السؤال عن الحلال والحرام من أفضل ذكر الله.
[وقد قيل: لا يستحبّ الكلام خلف الجنازة إلا بذكر الله؛ وذلك من أفضل ذكر الله](1).
مسألة: قالوا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «من صلّى على جنازة فلينصرف بإذن أوليائها»(2).
مسألة: وقال محمد بن محبوب: إذا خرج إنسان على جنازة؛ فله أن ينصرف /181/ بغير إذن أوليائها، وإن قعد حيث يدفن؛ لم يكن له أن ينصرف حتى يرشّ الماء على القبر إلا بإذن الوليّ.
مسألة: ويكره الكلام خلف الجنازة إلا ما كان من ذكر الله، وذكر الموت والآخرة وما يعني فيها.
وقال ابن محبوب: يكره عند خروج الناس على الجنازة حتى يخرج من القبر. وقال من قال: حتى يقع رشّ الماء.
مسألة عن العلاء: لا يتّخذ للصبيّة النعش ما كانت تربا، فإذا دخلت وخرجت وانقطع عنها الرضاع؛ اتّخذ عليها النعش.
وقال أبو عبد الله: إذا سترت عورتها اتّخذ عليها النعش.
(1) زيادة من ث، ق.
(2) أخرجه بمعناه كل من: العقيلي في الضعفاء الكبير، 03/ 287؛ وابن القطان في بيان الوهم، 03/ 418.