قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٣

وقال أبو محمد: يجعل النعش على الصبيّة إذا استحت من الرجال.

مسألة: وقال ابن محبوب: إذا استحى الصبيّ حمل على السرير، وإن حمل قبل ذلك.

مسألة: ويقال(1): إذا وضعت الجنازة على أعناق الرجال فاجلس إن شئت.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: ويستحبّ تعجيل دفن الميّت لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «لا ينبغي أن تحبس /182/ جيفة مسلم بين ظهراني أهله»(2)، ويكره أن يتقدّم الجنازة؛ لأنّها متبوعة، والمستحبّ هذا، وإن تبعها أحد راكب فلا بأس.

مسألة: وكانوا يكرهون على الجنازة ثوبا، أو مرقعة(3) فيها تصاوير. وكان بعضهم يكره أن يضع على غاشية السرير ذريرة.

وقال سفيان: إن رأيت زحاما ووجدت من يكفيك الجنازة؛ فلا تَدْنُ منها، فإن دنوت؛ فإنّك إلى الوزر أكثر ممّا تؤجر، وشيّع الجنازة وامش إليها على التودة(4)، وامش خلفها وعليك السكينة والوقار، وعليك بالصمت إلا من ذكر الله، ولا تتكلّم من أمر الدنيا شيئا(5) فإنّك في طريق الآخرة.

(1) ث، ق: قال.

(2) أخرجه الربيع، كتاب الحج، رقم: 476. وأخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الجنائز، رقم: 3159؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الجنائز، رقم: 2260.

(3) ث، ق: مرفقة.

(4) ق: التودية.

(5) زيادة من ث، ق.

١٠٬٥٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.