الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٤مسألة: ومن كتاب بني يزن: وعن الذي يحمل الجنازة، من أين يبدأ بها؟ قال: رأيناهم يحملون الجنائز من حيث يليهم. وقال الأوزاعي: بأيّ الجوانب شئت فابدأ.
وفي أثر أظنّه عن أبي محمد أنّه قال: لا بأس أن يتبع الرجل الجنازة، ثمّ يرجع ولم يحملها؛ إذا لم يحتج إليه في حملها. ولا وضوء على من حمل الجنازة ولا في النزول في القبر.
مسألة: وقال الربيع: رأينا النساء يتبعن الجنائز، والفقهاء يرونهنّ فلم ينهونهنّ(1) عن ذلك، ولو كرهوا لعابوا ذلك ولنهوا عنه، إلا أنّهم يكرهون لهنّ ذلك في الريح /183/ الشديدة والمطر. وقيل: لم يزل النساء يخرجن على عهد جابر بن زيد وغيره، فلم نسمع أحدا يقول(2) لهنّ: ارجعن مأزورات غير مأجورات.
مسألة: وجائز يحمل النساء على سرير الرجال، والرجال على سرير النساء إذا لم يجد غيره.
مسألة(3): ومختلف في اتّباع النساء الجنائز.
مسألة: والركوب خلف الجنازة غير محرّم، إلا أنّ المشي أفضل، وروي عن ابن عباس أنّه قال: الراكب في الجنازة كالقاعد في أهله. وقال بعض: إنّ الركوب غير محرّم، ولكنّ الراكب لا أجر له.