قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٤

مسألة: ومن كتاب بني يزن: وعن الذي يحمل الجنازة، من أين يبدأ بها؟ قال: رأيناهم يحملون الجنائز من حيث يليهم. وقال الأوزاعي: بأيّ الجوانب شئت فابدأ.

وفي أثر أظنّه عن أبي محمد أنّه قال: لا بأس أن يتبع الرجل الجنازة، ثمّ يرجع ولم يحملها؛ إذا لم يحتج إليه في حملها. ولا وضوء على من حمل الجنازة ولا في النزول في القبر.

مسألة: وقال الربيع: رأينا النساء يتبعن الجنائز، والفقهاء يرونهنّ فلم ينهونهنّ(1) عن ذلك، ولو كرهوا لعابوا ذلك ولنهوا عنه، إلا أنّهم يكرهون لهنّ ذلك في الريح /183/ الشديدة والمطر. وقيل: لم يزل النساء يخرجن على عهد جابر بن زيد وغيره، فلم نسمع أحدا يقول(2) لهنّ: ارجعن مأزورات غير مأجورات.

مسألة: وجائز يحمل النساء على سرير الرجال، والرجال على سرير النساء إذا لم يجد غيره.

مسألة(3): ومختلف في اتّباع النساء الجنائز.

مسألة: والركوب خلف الجنازة غير محرّم، إلا أنّ المشي أفضل، وروي عن ابن عباس أنّه قال: الراكب في الجنازة كالقاعد في أهله. وقال بعض: إنّ الركوب غير محرّم، ولكنّ الراكب لا أجر له.

(1) ق: ينهوهن.

(2) هذا في ث. وفي الأصل، ق: يقل.

(3) ق: الجواب.

١٠٬٥٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.