الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٠الباب الرابع عشر في تقديم الجنائز إذا اجتمعت عند الصلاة وفي القبر
ومن كتاب بيان الشرع: وإذا اتّفقت الجنائز من الرجال قدّم نحو القبلة أقرؤهم وأفضلهم، وكذلك في القبر، وإن [كان رجال](1) وصبيان ذكران كان للرجال ثمّ الصبيان؛ الأكبر ثمّ الأصغر، والعبد أولى بالتّقديم من المرأة إذا صلّي عليهما جميعا(2)، وكذلك إذا قبروا في قبر واحد، وإن كان عبيد كان العبيد الذكران من بعد الصبيان ولو كان العبيد بالغين، وإن كان نساء حرائر وإماء فإنما يكون النساء الحرائر من بعد العبيد الذكران، ثمّ الإماء من بعد النساء الحرائر، ويكون آخر جنازة ناحية الإمام، وأوّل جنازة ناحية القبلة.
قال محمد بن المسبّح: يقدم(3) أفضلهم، ويقدّم الرجال، ثمّ الصبيان، ثمّ العبيد الذكور، ثمّ النساء الحرائر، ثمّ الإماء. وإن كان رجل وامرأة؛ فلا بأس إذا لم يمكن(4) إلا ذلك، ويكون الرجل ناحية القبلة.
قال غيره: قيل: يقدّم الرجال البالغون الأحرار، ويقدّم أفضلهم، ثمّ الصغار /213/ الأحرار بعد الرجال الأحرار، ثمّ العبيد الذكران البالغين بعد الصبيان الأحرار، ثمّ الذكران من العبيد الصبيان خلف الذكران البالغين من العبيد، ثمّ الحرائر البالغات من النساء خلف الصبيان من العبيد، ثمّ الصغار من الحرائر
(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: كانوا رجالا.
(2) ث، ق: جميعين.
(3) هذا في ق. وفي ث: تقدم. وفي الأصل: تقديم.
(4) ث، ق: يكن.