قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢١١

خلف البالغات من الحرائر، ثمّ الإماء البالغات خلف الصبيان من الحرائر من النساء، ثمّ الصبيان من الإماء من الإناث خلف الإماء البالغات، هكذا عرفنا.

مسألة: وعن أبي عليّ في جنازة الصبيّ والمرأة: تقدم الصبيّ، والمرأة تلي الإمام، كذلك حفظ موسى عن جدّه.

مسألة: وعن صبيّ حرّ مسلم، وعبد، وامرأة ماتوا جميعا، كيف يصلّى عليهم في التقديم والتأخير؟ قال: يقدّم الصبيّ ممّا يلي القبلة، ثمّ العبد، ثمّ المرأة ممّا يلي الإمام.

قال أبو الحواري: قال من قال: يقدّم العبد إذا كان بالغا، ثمّ الصبيّ، ثمّ المرأة، وبهذا نأخذ.

مسألة: واختلف الناس في الذي يقدّم إذا اجتمع الجنائز؛ قال قوم: يكون الرجال ممّا يلي الإمام، والنساء خلف ذلك. وقال آخرون: الرجال إلى القبلة، والنساء ممّا(1) يلي الإمام.

مسألة: /214/ وإذا اجتمع جنائز النساء قدّم أفضلهنّ، إلا قول منير فإنه قال: يعترض الجنائز فيصفّ بين يدي الإمام. قال: وكذلك جنائز الرجال. قال هاشم: ولم أسمع هذا القول إلا عن منير.

مسألة: وقال محمد بن محبوب: إذا اجتمعت قدّم الرجال الأحرار، ثمّ الصبيان الأحرار الذكران، ثمّ العبيد الرجال(2)، ثمّ الصبيان من العبيد الذكران، ثمّ النساء الحرائر، ثمّ الصبايا الحرائر، ثمّ الإماء، ثمّ الصبايا من الإماء يكنّ ممّا يلي

(1) زيادة من ث، ق.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: الرجل.

١٠٬٥٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.