قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٢

الإمام. قال: وكلّ صنف من هؤلاء يقدّم ذو الفضل منهم، وإن استووا قدّم الأسنان، ويقدّم من الصبيان من كان والده أفضل في دينه. وإذا هلكت امرأة وصبيّ قدّم الصبيّ، ثمّ المرأة من خلفه. وإن هلك رجلان قدّم أفضلهما، فإن كان فاضلين قدّم أسنُّهما.

مسألة: وإذا اجتمع من جنائز النساء اثنتان إلى ما أكثر فإنّهنّ يوضعن بعضهنّ إلى جنب بعض، ثمّ يصلّى عليهنّ جميعا(1) أربع تكبيرات، ويقوم الإمام إلى آخرهم.

وقال الربيع: توضع الجنائز بعضها خلف بعض كعرف الديك، ويقدّم الرجال ويؤخّر النساء. وقال: عن أبي عبيدة: يكون الرجال ممّا يلي القبلة، والنساء ممّا يلي الإمام. /215/

مسألة عن أبي عليّ -فيما أظنّ-: وعن رجلين هلكا فخرجوا بهما؛ أحدهما أصغر سنّا من الآخر، غير أنّ أصغرهما سنّا أحسنهما دينا، وأقرؤهما للقرآن، وأعلمهما بالسنّة، وله أصل ولاية، والآخر أمره(2) مضطرب مع المسلمين، فإن كان السّبق بينهما قريب قدّم ذو الدّين والولاية، وإن كان بينهما بعيد في السنّ ولم يكن الذي هو أضعفهما دينا مشهورا بالخبث قدّم، و(3) إذا صلّي عليهما

(1) زيادة من ث، ق.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: أمر.

(3) زيادة من ث، ق.

١٠٬٥٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.