قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٥

قال غيره: ولعله أبو نبهان: /218/ إمّا أن يجعل كلّ واحد منهم في لحد على حدة فالشيخ أبو سعيد ? قد أجازه في غير الضرورة لانفراد كلّ منهم في لحده عن غيره فهو قبره في قوله، وما أحسن ما قاله! نفع الله به، وأمّا أن يجعلوا كلّهم في لحد فيجمع فيه ما بين الذكر والأنثى بالعمد فجوازه في موضع الاضطرار لا على غيره من الاختيار، وإن كانوا في حفرة واحدة فهو كذلك، ومع هذا فإن أمكن أن يقدّم الرجل على المرأة والفاضل على من دونه في الفضل، وإلا فكما أمكن من دفنهم، جاز في قول أهل العدل والله أعلم، فينظر في ذلك.

١٠٬٥٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.