الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٦الباب الخامس عشر فيمن سبقه الإمام في صلاة الجنازة بشيء [من الصلاة](1)
ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل أتى الجنازة للصلاة عليها فوجدهم قد سبقوه بتكبيرة؛ كيف يصنع، أيدخل معهم من حيث هم ولا يوجّه، أو يوجّه؟ قال: يوجّه ويكبّر إذا كبّروا الثانية، ثمّ يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا كبّروا كبّر معهم وترك قراءة فاتحة الكتاب الثالثة، ودخل معهم في الدعاء.
قلت له: فإن أتاهم ولم يعلم بكم سبقوه من التكبير؟ قال: يبتدئ صلاة الميّت بالتوجيه، ثمّ يمضي التكبير كما جاء الأثر، يفعل و(2) لو كان مبتدئا معهم، وإذا فرغوا من التكبير فإن شاء أن يدعو للميت إن كان من أهل الولاية فلا بأس عليه، وليس عليه بدل ما سبقوه به.
وقال غيره: يبدل (ع: يبدأ) صلاة الجنازة بالتوجيه، فإذا كبّروا يكبّر(3) وإن كان قد سبقوه بتكبيرتين وكبّر معهم الثالثة دعا في دعائهم إذا علم أنهم قد فاتوه بتكبيرتين.
مسألة: وقال: صلاة الميّت معنا أربعة حدود: التوجيه، والتكبيرة الأولى حدّ، وقراءة فاتحة الكتاب(4) مع التكبيرة الثانية حدّ، [وقراءة فاتحة الكتاب والتكبيرة